الجـــزء الثالث
المادة 6
1 ـ الحق في الحياة حق ملازم لكل انسان. وعلى القانون ان يحمي هذا الحق . و لايجوز حرمان احد من حياته تعسفا.
2 ـ لا يجوز ، في البلدان التي لم تلغ عقوبة الاعام ، ان يحكم بهذه العقوبة الاجزاء على اشد الجرائم خطورة وفقا للاشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة وغير المخالف لاحكام هذا العهد ولاتفاقية منع جرمية الابادة الجماعية والمعاقبة عليها. ولا يجوز تطبيق هذه العقوبة الا بمقتضى حكم نهائي صادر عن المحكمة المختصة.
3 ـ حين يكون الحرمان من الحياة جريمة من جرائم الابادة الجماعية ، يكون من المفهوم بداهة انه ليس في هذه المادة أي نص يجيز لاية دولة طرف في هذا العهد ان تعفي نفسها على اية صورة من أي التزام يكون مترتبا عليها بمقتضى احكام اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية والمعاقبة عليها.
4 ـ لاي شخص حكم عليه بالاعدام حق التماس العفو الخاص او ابدال العقوبة. ويجوز منح العفو العام او العفو الخاص او ابدال عقوبة الاعام في جميع الحالات.
5 ـ لا يجوز الحكم بعقوبة الاعدام على جرائم ارتكبها اشخاص دون الثامنة عشر من العمر ، ولا تنفيذ هذه العقوبة بالحوامل.
6 ـ ليس في هذه المادة أي حكم يجوز التذرع به لتاخير او منع الغاء عقوبة الاعدام من قبل أي دولة طرف في هذا العهد.
المادة 7
لا يجوز اخضاع احد للتعذيب ولا للمعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او الحاطة بالكرامة . وعلى وجه الخصوص ، لا يجوز اجراء أي تجربة طبية او علمية على احد د ون رضاه الحر .
المادة 8
1 ـ لا يجوز استرقاق احد . ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما.
2 ـ لا يجوز اخضاع احد للعبودية.
3 ـ (أ) لا يجوز اكراه اح على السخرة او العمل الالزامي.
(ب) لا يجوز تاويل الفقرة 3 (أ) على نحو يجعلها ، في البلان التي تجيز المعاقبة على بعض الجرائم بالسجن مع الاشغال الشاقة ، تمنع تنفيذ عقوبة الاشغال الشاقة المحكوم بها من قبل محكمة مختصة.
(ج) لاغراض هذه الفقرة ، لا يشمل تعبير " السخرة او العمل الالزامي" :
"1" الاعمال والخدمات غير المقصودة بالفقرة الفرعية (ب) والتي تفرض عادة على الشخص المعتقل نتيجة قرار قضائي او قانوني او الذي صدر بحقه مثل هذا ثم افرج عنه بصورة مشروطة ،
"2" أية خدمة ذات طابع عسكري ، وكذلك ، في البلدان التي تعترف بحق الاستنكاف الضميري عن الخدمة العسكرية ، اية خدمة قومية يفرضها القانون على المستنكفين ضميريا ،
"3" أية خدمة تفرض حالات الطوارئ او النكبات التي تهدد حياة الجماعة او رفاهها.
"4" اية اعمال او هدمات تشكل جزءا من الالتزامات المدنية العادية.
المادة 9
1 ـ لكل فرد حق في الحرية او في الامان على شخصه. ولا يجوز توقيف احد او اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان احد من حريته الا لاسباب ينص عليها القانون طبقا للاجراء المقرر فيه.
2 ـ يتوجب ابلاغ أي شخص يتم توقيفه باسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب ابلاغه سريعا بأية تهمة توجه اليه.
3 ـ يقم الموقوف او المعتقل بتهمة جزائية ، سريعا الى احد القضاة او احد الموظفين المخولين قانونيا مباشرة وظائف قضائية ، ويكون من حقه ان يحاكم خلال مهلة معقولة او ان يفرج عنه.ولا يجوز ان يكون احتجاز الاشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة ، ولكن من الجائز تعليق الافراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة ، في اية مرحلة اخرى من مراحل الاجراءات القضائية ، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء.
4 ـ لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف او الاعتقال حق الرجوع الى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون ابطاء في قانونية اعتقاله ، وتأمر بالافراج عنه اذا كان الاعتقال غير قانوني .
5 ـ لكل شخص كان ضحية توقيف او اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض.
المادة 10
1 ـ يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة انسانية ‘ تحترم الكرامة الاصيلة فى الشخص الانساني.
2 ـ(أ) يفصل الاشخاص المتهمون عن ألاشخاص المدانين ، الا في ظروف استثنائية ، ويكونون محل معاملة على حدة تتفق مع كونهم أشخاصا غير مدانين ،
(ب) - يفصل المتهمون الاحداث عن البالغين ، ويحالون بالسرعة الممكنة الى القضاء للفصل في قضاياهم.
3 ـ يجب أن يراعى نظام السجون معاملة المسجونين معاملة يكون هدفها الاساسي اصلاحهم واعادة تأهيلهم الاجتماعي. ويفصل المذنبون الاحداث عن البالغين ويعاملون معاملة تتفق مع سنهم ومركزهم القانوني.
المادة 11
لا يجوز سجن أي انسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي .
المادة 12
1 ـ لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل اقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية الاختيار مكان اقامته.
2 ـ لكل فرد حرية مغادرة أي بلد ، بما في ذلك بلده .
3 ـ لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون ، وتكون ضرورية لحماية الامن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الاداب العامة أو حقوق الاخرين وحريتهم ، أو تكون متمشية مع الحقوق الاخرى المعترف بها في هذا العهد.
4 ـ لا يجو
ان تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشاة بحكم القانون.ويجوز منع الصحافة و الجمهور من حضورالمحاكمةكلها او بعضها لدواعي الاداب العامة او النظام أو الامن في المجتمع ديمقراطي ، أو لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة لاطراف الدعوى ، أو في ادنى الحدود التي تراها المحكمة ضرورية حين يكون من شأن العلنية في بعض الظروف الاستثنائية أن تخل بمصلحة العدالة ، الا أن أي حكم في قضية جزائية أو الدعوى مدنية يجب أن يصدر بصورة علنية ، الا اذا كان الامر يتصل بأحداث تقتضي مصلحتهم خلال ذلك أو كانت الدعوى تتناول خلافات بين زوجين أو تتعلق بوصاية على أطفال.
2 ـ من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا الى أن يثبت عليه الجرم قانونا .
3 ـ لكل متهم بجريمة ان يتمتع أثنائ النظر في قضيته ، وعلى قدم مساواة التامة ، بالضمانات الدنيا التالية :
(أ) أن يتم اعلامه سريعا وبالتفصيل ، وفي لغة يفهمها ، بطبيعة التهمة الموجهة اليه وأسبابها .
(ب) ان يعطي من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لاعداد دفاعه وللاتصال بمحام يختاره بنفسه.
(ج) ان يحاكم دون تأخير لا مبرر له .
(د) أن يحاكم حضوريا وان يدافع عن نفسه بشخصه اة بواسطة محام من اختياره ، وأن يخطر بحقه في وجود من يدافع عنه اذا لم يكن له من يدافع عنه ، وأن تزوده المحكمة حكما ، كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك ، بحام يدافع عنه ، دون تحميله أجرا على ذلك اذا كان لا يملك الوسائل الكافية لدفع هذا الاجر.
(ه) أن يناقش شهود الاتهام ، بنفسه او من قبل غيره ، وأن يحصل على الموافقة على استدعاء شهود النفي بذات الشروط المطبقة في حالة شهود الاتهام.
(و) أن يزود مجانا يترجمان اذا كان لايفهم أو لا يتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة ،
(ز) ألا يكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب .
4 ـ في حالة الاحداث ، يراعي جعل الاجراءات مناسبة لسنهم ومؤاتية لضرورة العمل على اعادة تأهيلهم .
5 ـ لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء ، وفقا للقانون ، الى محكمة أعلى كي ا تعيد النظر
في قرار ادانته في العقاب الذي حكم به عليه .
6 ـ حين يكون قد صدر على شخص ما حكم نهائي يدينه بجريمة ، ثم أبطل هذا الحكم أو صدر عفو خاص عنه على أساس واقعة جديدة أو واقعة حديثة الاكتشاف تحمل الدليل القاطع على وقوع خطأ قضائي ، يتوجب تعويض الشخص الذي أنزل به العقاب نتيجة تلك الادانة ، وفقا للقانون ، ما لم يثبت أنه يتحمل ، كليا أو جزئيا ، المسؤولية عن عدم افشاء الواقعة المجهولة في الوقت المناسب .
7 ـ لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها برىء منها بحكم نهائي وفقا للقانون وللاجراءات الجنائية في كل بلد .
المادة 15
1 ـ لا يدان أي فرد بأية جريمة بسبب فعل أو امتناع عن فعل لم يكن وقت ارتكابه يشكل جريمة بمقتضى القانون الوطني أو الدولي. كما لا يجوز فرض أية عقوبة تكون أشد من تلك التي كانت سارية المفعول في الوقت الذي ارتكبت فيه الجريمة . واذا حدث ، بعد ارتكاب الجريمة ، ان صدر قانون ينص على عقوبة اخف ، وجب ان يستفيد مرتكب الجريمة من هذا التخفيف.
2 ـ ليس في هذه المادة من شيء يخل بمحاكمة ومعاقبة أي شخص على أي فعل أو امتناع عن فعل كان حين ارتكابه يشكل جرما وفقا لمبادىء القانون الامة التي تعترف بها جماعة الامم.
المادة16
1 ـلكل انسان،في كل مكان، الحق بان يعترف له بالشخصية القانونية.
المادة17
1 ـ لا يجوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي او غير قانوني،لتدخل في خصوصياته او شؤون اسرته او بيته او مراسلاته، ولا لاي حملات غيرقانونية تمس شرفه أو سمعته .
2ـ من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أوالمساس .
المادة 18
1 ـ لكل انسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين . ويشمل ذلك حريته في ان يدين بدين ما ، وحريته في اعتناق أي دين او معتقد يختاره ، وحريته في اظهار دينه او معتقده بالتعابد واقامة الشعائر والممارسة والتعليم ، بمفرده او مع جماعة ، وامام الملأ او على حدة.
2 ـ لا يجوز تعريض احد لاكراه من شأنه أن بخل بحريته في أن يدين بدين ما ، او بحريته في اعتناق أي دين او أي معتقد يختاره .
3 ـ لا يجوز اخضاع حرية الانسان في اظهار دينه او معتقده الا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة او النظام العام أو الصحة العامة أو الاداب العامة أو حقوق الاخرين وحرياتهم الاساسية.
4 ـ تتعهد الدول الاطراف في هذا العهد باحترام حرية الآباء ، أو الأوصياء عند وجودهم ، في تأمين تربية أولاىدهم دينيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم الخاصة.
المادة 19
1 ـ لكل انسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة .
2 ـ لكل انسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والافكار وتلقيها ونقلها الى الاخرين دونما اعتبار للحدود ، سواء على شكل مكتوب او مطبوع في قالب فني او باية وسيلة اخرى يختارها.
3 ـ تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسؤوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز اخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة ان تكون محددة بنص القانون وان تكون ضرورية :
(أ) لاحترام حقوق الاخرين او سمعتهم ،
(ب) لحماية الامن القومي او النظام العام او الصحة العامة أو الاداب العامة.
المادة 20
1 ـ تحظر بالقانون اية دعاية للحرب.
2 ـ تحظر بالقانون أية دعوة الى الكراهية القومية او العنصرية او الدينية تشكل تحريضا على التمييز او العداوة او العنف.
المادة 21
يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به. و لا يجوز ان يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق الا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية ، في مجتمع ديمقراطي ، لصيانة الامن القومي او السلامة العامة او النظام العام او حماية الصحة العامة او الاداب العامة او حماية حقوق الاخرين وحرياتهم.
المادة22
1 ـ لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع اخرين ، بما في ذلك حق انشاء النقابات والانضمام اليها من اجل حماية مصالحه.
2 ـ لا يجوز ان يوضع م القيود على ممارسة هذا الحق الا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية ، في مجتمع ديمقراطي ، لصيانة الامن القومي او السلامة العامة او النظام العام او حماية الصحة العامة او الاداب العامة او حماية حقوق الاخرين وحرياتهم. ولا تحول هذه المادة دوناخضاع افراد القوات المسلحة ورجال الشرطة لقيود قانونية على ممارسة هذا الحق .
3 ـ ليس في هذه المادة أي حكم يجيز للدول الاطراف في اتفاقية منظمة العمل الدولية المعقودة عام 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي اتخاذ تدابير تشريعية من شأنها ، او تطبيق القانون بطريقة من شانها ، ان تخل بالضمانات المنصوص عليها في تلك الاتفاقية.
المادة 23
1 ـ الاسرة هي الوحدة الجماعية الطبيبعية والاساسية في المجتمع ، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة .
2 ـ يكون للرجل والمراة ، ابتداء من بلوغ سن الزواج ، حق معترف به في التزوج وتاسيس اسرة .
3 ـ لا ينعقد أي زواج الا برضى الطرفين المزمع زواجهما رضاء كاملا لا اكراه فيه.
4 ـ تتخذ الدول الاطراف في هذا العهد التدابير المناسبة لكفالة تساوي حقوق الزوجين وواجباتهما لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله. وفي حالة الانحلال يتوجب اتخاذ تدابير لكفالة الحماية الضرورية للاولاد في حالة وجودهم.
المادة 24
1 ـ يكون لكل ولد ، دون اي تمييز بسب العرق او اللون او الجنس او اللغة او الدين او الاصل القومي او الاجتماعي او الثروة او النسب ، حق على اسرته وعلى المجتمع وعلى الدولة في اتخاذ تدابير الحماية التي يقتضيها كونه قاصرا.
2 ـ يتوجب تسجيل كل طفل فور ولادته ويعطى اسما يعرف به.
3 ـ لكل طفل حق في اكتساب جنسية.
المادة 25
يكون لكل مواطين ، دون أي وجه من وجوه التمييز المذكورة في المادة 2 ، الحقوق التالية ، التي يجب ان تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة :
(أ) أن يسارع في ادارة الشؤون العامة ، اما مباشرة واما بواسطة ممثلين يختارون في حرية ،
(ب) أن ينتخب وينتخب ، في انتخابات نزيهة تجري دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن ارادة الناخبين ،
(ج) أن تتاح له ، على قدم المساواة عموما مع سواه ، فرصة تقلد الوطائف العامة في بلده.
المادة 26
الناس جميعا سواء اما مالقانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو في التمتع بحمايته. وفي هذا الصدد يجب ان يحظر القانون أي تمييز وان يكفل لجميع الاشخاص على السواء حماية فعالة من التمييز لاي سبب ، كالعرق او اللون او الجنس او اللغة او الدين او الراي سياسيا او غير ساسي ، او الاصل القومي او الاجتماعي ، او الثروة او النسب ، او غير ذلك من الاسباب.
المادة 27
لا يجوز ، في الدول التي توجد فها اقليات ائنية او دينية او لغوية ، ان يحرم الاشخاص المنتسبون الى الاقليات المذكورة من حق التمتع بثقافاتهم الخاصة او المجاهرة بدينهم او اقامة شعائره او استخدام لغتهم ، بالاشتراك مع الاعضاء الاخرين في جماعتهم .
السابق الموالي* الفهرست
![]()