الجــــزء الرابــع
المادة 28
1
ــ تنشأ لجنة تسمى اللجنة المعنية بحقوق الانسان ( يشار اليها في ما يلي من هذا العهد باسم "اللجنة " ) .و تتألف هذه اللجنة من ثمانية عشر عضوا وتتولى الوظائف المنصوص عليها فى ما يلي :2
ــ تؤلف اللجنة من مواطنين في الدول الاطراف في هذا العهد ، من ذوي المناقب الخلقية الرفيعة المشهود لهم بالاختصاص في ميدان حقوق الانسان ، مع مراعاة أن من المفيد أن يشرك فيها بعض الاشخاص ذوي الخبرة القانونية.3
ــ يتم تعيين أعضاء اللجنة بالانتخاب ، وهم يعملون فيها بصفتهم الشخصية .المــــــــادة 29
1
ــ يجرى الانتخاب الاول في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من بدء نفاذ هذا العهد .2
ــ قبل اربعة اشهر على الاقل من موعد أي انتخاب لعضوية اللجنة ، في غير حالة الانتخاب لملء مقعد يعلن شغوره وفقا للمادة 34 ، يوجه الامين العام لامم المتحدة الى الدول الاطراف في هذا العهد رسالة خطية يدعوها فيها الى تقديم اسماء مرشحيها لعضوية اللجنة في غضون ثلاثة اشهر .3
ــ يضع الامين العام للامم المتحدة قائمة اسماء جميع المرشحين على هذا النحو ، للترتيب الالفبائي ومع ذلك الدول التي رشحت كلا منهم ، ويبلغ هذه الاقائمة الى الدول الاطراف في هذا العهد قبل شهر على الاقل من موعد كل انتخاب .4
ــ ينتخب اعضاء اللجنة في اجتماع تعقده الدول الاطراف في هذا العهد ، بدعوة من الامين العام للامم المتحدة ، في مقر الامم المتحدة. وفي هذا الاجتماع ، الذي يكتمل النصاب فيه بحضور ممثلي ثلثي الدول الاطراف في هذا العهد ، يفوز في الانتخاب لعضوية اللجنة أولئك المرشحون الذين حصلوا على اكبر عدد من الاصوات وعلى الاغلبية المطلقة لاصوات ممثلي الدول الاطراف الحاضرين والمقترعين .المـــــادة 31
1
ــ لا يجوز ان تضم اللجنة اكثر من واحد من مواطني اية دولة .2
ــ يراعى ، في الانتخابات لعضوية اللجنة ، عدالة التوزيع الجغرافي وتمثيل مختلف الحضارات والنظم القانونية الرئيسية .المــــادة 32
1
ــ يكون انتخاب اعضاء اللجنة لولاية مدتها أربع سنوات . ويجوز أن يعاد انتخابهم اذا اعيدترشيحهم . الا ان ولاية تسعة من الاعضاء المنتخبين في الانتخاب الاول تنقضي بانتهاء سنتين ، ويتم تحديد هؤلاء الاعضاء التسعة فور انتهاء انتخاب الاول ، بأن يقوم رئيس الاجتماع المنصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 30 باختيار اسمائهم بالقرعة .
2
ــ تتم انتخابات اللازمة عند انقضاء الولاية وفقا للمواد السالفة من هذا الجزء مــــــنهذا العهد.
المــــادة 33
1
ــ اذا انقطع عضو فى اللجنة , باجماع راي اعضا ئها الاخرين, عن الاضطلاع بوظائفه لاي سبب غير الغياب ذي الطابع المؤقت, يقوم رئيس اللجنة بابلاغ ذلك الي الامين العام للامم المتحد فيعلن الامين العام حينئذ شغور مقعد ذلك العضو.2
ـــ في حالة وفاة اواستقالة عضو فى اللجنة,يقوم رئيس اللجنة فورا بابلاغ ذلك الى الامين العام للامم المتحدة , فيعلن الامين العام حينئذ شغور مقعد ذلك العضو ابتداء من تاريخ وفاته او من تاريخ نفاذ استقالته.الما دة 34
1
ـــ اذا اعلن شغور مقعد ما طبقا للمادة33,وكانت ولاية العضو الذي يجب استبداله لاتنقضى خلال الاشهرالستة التي تلي اعلان شغور مقعده ، يقوم الامين العام للامم المتحدة بابلاغ ذلك الى الدول الاطراف في هذا العهد،التي يجوز لها ،خلال مهلة شهرين، تقديم مرشحين وفقا للمادة 29 من اجل ملء المقعد الشاغر.2
ـــ يضع الامين العام للامم المتحدة قائمةباسماء جميع المرشحين على هذا النحو ، بالترتيب الالفبائي ، ويبلغ هذه القائمة الى الدول في العهد. واذ ذاك يجري الانتخاب اللازم لملء المقعد الشاغر طبقا للاحكام الخاصة بذلك من هذا الجزء من هذا العهد .3
ــ كل عضو في اللجنة انتخب لملء مقعد اعلن شغوره طبقا للمادة 33 يتولى مهام العضوية فيها حتى انقضاء ما تبقى من مدة العضو الذي شغر مقعده في اللجنة بمقتضى احكام تلك المادة .المــادة 35
يتقاضى اعضاء اللجنة ، بموافقة الجمعية العامة لامم المتحدة ، مكافأة تقتطع من موارد الامم المتحدة بالشروط التي تقررها الجمعية العامة ، مع أخذ اهمية مسؤوليات اللجنة بعين الاعتبار .
المــادة 36
يوفر الامين العام للامم المتحدة ما يلزم من موظفين وتسهيلات لتمكين اللجنة من الاضطلاع الفعال بالوظائف المنوطة بها بمقتضى هذا العهد .
المــادة 37
1
ــ يتولى الامين العام للامم المتحدة دعوة اللجنة الى عقد اجتماعها الاول في مقر الامم المتحدة.2
ــ بعد اجتماعها الاول ، تجتمع اللجنة في الاوقات التي ينص عليها نظامها الداخلي.3
ــ تعقد اللجنة اجتماعاتها عادة في مقر الامم المتحدة او في مكتب الامم المتحدة بجنيف .المــادة 38
يقوم كل عضو من اعضاء اللجنة ، قبل توليه منصبه ، بالتعهد رسميا ، في جلسة علنية ، بالقيام بمهامه بكل تجرد ونزاهة .
المـــادة 39
1
ــ تنتخب اللجنة اعضاء مكتبها لمدة سنتين. ويجوز ان يعاد انتخابهم .2
ــ تتولى اللجنة بنفسها وضع نظامها الداخلي ، ولكن مع تضمينه الحكمين التاليين :(
أ ) يكتمل النصاب بحضور اثنى عشر عضوا ،(
ب ) تتخذ قرارات اللجنة باغلبية اصوات اعضائها الحاضرين.المــادة 40
1
ــ تتعهد الدول الاطراف في هذا العهد بتقديم تقارير عن التدابير التي اتخذتها والتي تمثل اعمالا للحقوق المعترف بها فيه ، وعن التقدم المحرز في التمتع بهذه الحقوق ، وذلك :(
أ) خلال سنة من بدء نفاذ هذا العهد ازاء الدول الاطراف المعنية .(
ب) ثم كل ما طلبت اللجنة اليها ذلك .2
ــ تقدم جميع التقارير الى الامين العام للامم المتحدة ، الذي يحيلها الى اللجنة للنظر فيها .ويشار وجوبا في التقارير المقدمة الى ما قد يقوم من عوامل ومصاعب تؤثر في تنفيذ احكام هذا العهد .
3
ــ لامين العام للامم المتحدة ، بعد التشاور مع اللجنة ، ان يحيل الى الوكالات المتخصصة المعنية نسخا من اي جزاء من تلك التقارير قد تدخل في ميدان اختصاصها .4
ــ تقوم اللجنة بدراسة التقارير المقدمة من الدول الاطراف في هذا العهد. وعليها ان توافي هذه الدول بما تضعه هي من تقارير ، وبأية ملاحظات عامة تستنسبها . وللجنة ايضا ان توافي المجلس الاقتصادي او الاجتماعي بتلك الملاحظات مشفوعة بنسخ من التقارير التي تلقتها من الدول الاطراف في هذا العهد.5
ــ للدول الاطراف في هذا العهد ان تقدم الى اللجنة تعليقات على اية ملاحظات تكون قد ابديت وفقا للفقرة 4 من هذه المادة.المــادة 41
1
ــ لكل دولة طرف في هذا العهد ان تعلن في اي حين ، بمقتضى احكام هذه المادة ، انها تعترف باختصاص اللجنة في استلام ودراسة بلاغات تنطوي على ادعاء دولة طرف بان دولة طرفا اخرى لا تنفي بالاتزامات التي يرتبها عليها هذا العهد. ولا يجوز استلام ودراسة البلاغات المقدمة بموجب هذه المادة الا اذا صدرت عن دولة طرف اصدرت اعلانا تعترف فيه ، في ما يخصها ، باختصاص اللجنة ، ولا يجوز ان تستلم اللجنة اي بلاغ يهم دولة طرفا لم تصدر الاعلان المذكور .ويطبق الاجراء التالي على البلاغات التي يتم استلامها وفقا لاحكام هذه المادة :(
أ) اذا رأت دولة طرف في هذا العهد ان دولة طرفا اخرى. تتخلف عن تطبيق احكام هذا العهد ، كان لها ان تسترعي نظر هذه ا لى اللجنة باشعار توجهه اليها والى الدولة الاخرى ،(
ج ) لا يجوز ان تنظر اللجنة في المسالة المحالة اليها الا بعد الاستيثاق من ان جميع طرق التظلم المحلية المتاحة قد لجىء اليها واستنفدت ، طبقا لمبادىء القانون الدولي المعترف بها عموما. ولا تنطبق هذه القاعدة في الحالات التي تستغرق فيها اجراءات التظلم مددا تتجاوز الحدود المعقولة ،(
د) تعقد اللجنة جلسات سرية لدى بحثها الرسائل في اطار هذه المادة ،(
ه) على اللجنة ، مراعاة احكام الفقرة الفرعية (ج) ، ان تعرض مساعيها الحميدة على الدولتين الطرفين المعنيتين ، بغية الوصول الى حل ودي للمسالة على اساس احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية المعترف بها في هذا العهد ،(
و) للجنة ، في اي مسالة محالة اليها ، ان تدعو الدولتين الطرفين المعنيتين المشار اليهما في الفقرة الفرعية (ب) الى تزويدها بأية معلومات ذات شأن .(
ز) للدولتين الطرفين المعنيتين المشار اليهما في الفقرة الفرعية (ب) حق افاد من يمثلهما لدى اللجنة اثناء نظرها في المسألة ، وحق تقديم الملاحظات شفويا و / أو خطيا .(
ح) على اللجنة ان تقدم تقريرا في غضون اثنى عشر شهرا من تاريخ تلقيها الاشعار المنصوص عليه في الفقرة الفرعية (ب) ." 1)
فاذا تم التوصل الى حل يتفق مع شروط الفقرة الفرعية (ه) ، قصرت اللجنة تقريرها على عرض موجز للوقائع وللحل الذي تم التوصل اليه ،" 2 "
واذا لم يتم التوصل الى حل يتفق مع شروط الفقرة الفرعية (ه) ، قصرت اللجنة تقريرها على عرض موجز للوقائع ، وضمت الى التقرير المذكرات الخطية ومحضر البيانات الشفوية المقدمة من الدولتين الطرفين المعنيتين .ويجب ، في كل مسالة ، ابلاغ التقرير الى الدولتين الطرفين المعنيتين .
2
ــ يبدأ نفاذ احكام هذه المادة متى قامت عشر من الدول الاطراف في هذا العهد باصدار اعلانات في اطار الفقرة (1) من هذه المادة .وتقوم الدول الاطراف بايداع هذه الاعلانات لدى الامين العام للامم المتحدة ، الذي يرسل صورا منها الى الدول الاخرى. وللدولة الطرف ان تسحب اعلامها في اي وقت وباخطار ترسله الى الامين العام . ولا يخل هذا السحب بالنظر في اية مسالة تكون موضوع بلاغ سبقارساله في اطار هذه المادة ، ولا يجوز استلام اي بلاغ جديد من اية دولة طرف بعد تلقي الامين العام الاخطار بسحب الاعلان ، ما لم تكن الدولة الطرف المعنية قد اصدرت اعلانا جديدا .
8
ــ لا تخل احكام هذه المادة بالمسؤوليات المنوطة باللجنة في المادة 41.9
ــ تتقاسم الدولتان الطرفان المعنيتان بالتساوي سداد جميع نفقات اضاء الهيئة ، على اساس تقديرات يضعها الامين الام للامم المتحدة.10
ــ للامين العام للامم المتحدة سلطة القيام ، عند اللزوم ، بدفع نفقات اعضاء الهيئة قبل سداد دولتين الطرفين المعنيتين لها وفقا للفقرة 9 من هذه المادة.المادة 43
يكون لاعضاء اللجنة، ولاععضاء هيئات التوفيق الخاصة الذين قد يعينون وفقا للمادة42، حق التمتع بالتسهيلات والامتيازات والحصانات المقررة للخبراء المكلفين بمهمة للامم المتحدة، المنصوص عليها فى الفروع التي تتناول ذلك من اتفاقية امتيازات الامم المتحدة وحصاناتها.
المادة 44
تنطبق الاحكام المتعلقة بتنفيذ هذا العهد دون إخلال بالاجراءات المقررة في ميدان حقوق الانسان في ميدان حقوق الانسان في او بمقتضي الصكوك التأسيسية والاتفاقيات الخاصة بالامم المتحدة والوكلات المتخصصة، ولاتمنع الدول الاطراف في هذا العهد من اللجوء الى اجراءات اخرى لتسوية نزاع ما طبقا لاتفاقيات الدولية العمومية أو الخاصة النافذة فيما بينها .
المادة 45
تقدم اللجنة الى الجمعية العامة للامم المتحدة ، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي تقريرا سنويا عن اعمالها .
الجزء الخامس
المادة 46
ليس في اي من احكام هذا العهد ما يجوز تأويله على نحو يفيد اخلاله بما في ميثاق الامم.المتحدة ودساتيرالوكالات المخصصة من احكام تحدد المسؤوليات الخاصة بكل من هيئا تالامم المتحدة والوكالات المتخصصة بصدد المسائل التي يتناولها هذا العهد.
المادة47
ليس في اي من احكام هذا العهد ما يجوز تأويله علي نحو يفيد اخلاله بما لجميع الشعوب من حق اصيل في التمتع والانتفاع الكاملين،بملء الحرية، بثرواتها ومواردها الطبيعية.
الجزءالسادس
المادة 48
1
ـــ هذاالعهد متاح لتوقيع اية دولة عضوفى الامم المتحدة اوعضو في اية وكالةمن وكالاتها المتخصصة، وايةدولة طرف في النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية،واية دولة اخرى دعتها الجمعية العامةللامم المتحدة الى ان تصبح طرفا في هذاالعهد.2
ــــ يخضع هذا العهد للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الامين العام للامم المتحدة.3
ــ يتاح الانضمام الى هذا العهد لاية دولة من الدول المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة.4
ــ يقع الانضمام بايداع صك انضمام لدى الامين العام للامم المتحدة.5
ــ يحضر الامين العام للامم المتحدة جميع الدول التي وقعت هذا العهد أو انضمت اليه بايداع كل صك من صكوك التصديق او الانضمام.المادة 49
1
ــ يبدأ نفاذ هذا العهد بعد ثلاثة اشهر من تاريخ ايداع صك الانضمام أو التصديق أو الانضمام الخامس والثلاثين فيبدأ نفاذ هذا الععهد ازاء كل منها بعد ثلاثة اشهر من تاريخ ايداعها صك تصديقها أو صك انضمامها.المادة 50
تنطبق احكام هذا العهد ، دون اي قيد او استثناء ، على جميع الوحدات التي تتشكل منها الدول الاتحادية.
المادة 51
1
ــ لاية دولة طرف في هذا العهد ان تقترح تعديلا عليه تودع نصه لدى الامين العام للامم المتحدة.وعلى اثر ذلك يقوم الامين العام بابلاغ الدول الاطراف في هذا العهد بأية تعديلات مقترحة ، طالبا اليها اعلامه عما اذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الاطراف للنظر في تلك المقترحات والتصويت عليها. فاذا حبذ عقد المؤتمر ثلث الدول الاطراف على الاقل ، عقده الامين العام برعاية الامم المتحدة. وأي تعديل تعتمده اغلبية الدول الاطراف الحاضرة والمقترعة في المؤتمر يعرض على الجمعية العامة للامم المتحدة لاقراره.2
ــ يبدأ نفاذ التعديلات متى اقرتها الجمعية العامة لىمم المتحدة وقبلتها اغلبية ثلثي الدول الاطراف في هذا العهد ، وفقا للاجراءات الدستورية لدى كل منها .3
ــ متى بدأ نفاذ التعديلات تصبح ملزمة للدول الاطراف التي قبلتها ، بينما تظل الدول الاطراف الاخرى ملزمة باحكام هذا العهد وبــــأي تعديل سابق تكون قد قبلته.المادة 52
بصرف لنظر عن الاخطارات التي تتم بمقتضى الفقرة 5 من المادة 48 ، يخطر الامين العام للامم المتحدة جميع الدول المشار اليها في الفقرة 1 من المادة المذكورة بما يلي :
(
أ) التوقيعات والتصديقات والانضمامات المودعة طبقا للمادة 48.(
ب) تاريخ بدء نفاذ هذا العهد بمقتضى المادة 49 ، وتاريخ بدء نفاذ اية تعديلات تتم في اطار المادة 51.المادة 52
1
ــ يودع هذا العهد ، الذي تتساوى في الحجية نصوصه بالاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والفرنسية ، في محفوظات الامم المتحدة.2
ــ يقوم الامين العام للامم المتحدة بارسال صور مصدقة من هذا العهد الى جميع الدول المشار اليها في المادة 48.
السابق* الفهرست
![]()