الجزء الثاني

المادة 2

1 ـ تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف فيه ، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الافراد الموجودين في اقليمها والدخلين في ولايتها ، دون أي تمييز بسبب العرق ، او اللون ، او الجنس ، او اللغة ، او الدين او الراي سياسيا او غير سياسي ، او الاصل القومي او الاجتماعي ، او الثروة ، او النسب ، او غير ذلك من الاسباب .

2 ـ تتعهد كل ولة طرف في هذا العهد ، اذا كانت تدابير التشريعية او غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلا اعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد ، بان تتخذ ، طبقا لاجراءاتها الدستورية ولاحكام هذا العهد ، ما يكون ضروريا لهذا الاعمال من تدابير تشريعية او غير تشريعية.

3 ـ تتعه كل دولة طرف في هذا العهد :

(أ) بان تكفل توفر سبيل فعال للتظلم لاي شخص انهكت حقوقه او حرياته المعترف بها في هذا العهد، حتى لو صدر الانتهاك عن اشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية.

(ب) بأن تكفل لكل متظلم على هذا النحو ان تبت في الحقوق التي يدعي انتهاكها سلطة قضائية او ادارية او تشريعية مختصة ، او أي سلطة مختصة اخرى ينص عليها نظام الدولة القانوني ، وبان تنمي امكانيات النظام القضائي.

(ج) بأن تكفل قيام السلطات المختصة بانفاذ الاحكام الصادرة لمصلحة المتظلمين.

المادة 3

تتعهد الدول الاطراف في هذا العهد بكفالة تساوي الرجال والنساء في حق التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في هذا العهد.

المادة 4

1 ـ في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الامة ، والمعلن قيامها رسميا ، يجوز للدول الاطراف في هذا العهد ان تتخذ ، في اضيق الحدودو التي يتطلبها الوضع ، تدابير لا تتقيد الالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد ، شريطة عدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الاخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق او اللون او الجنس او اللغة او الدين او الاصل الاجتماعي.

2 ـ لا يجيز هذا النص أي مخالفة لاحكام المواد 6 و 7 و 8 ( الفقرتين 1 و 2 ) و 11 و 15 و 16 و 18 .

3 ـ على اية دولة طرف في هذا العهد استخمت حق عدم التقيد ان تعلم الدول الاطراف الاخرى فورا ، عن طريق الامين العام للامم المتحدة ، بالاحكام التي تتقيد بها وبالاسباب التي دفعتها الى ذلك. وعليها ، فالتاريخ الذي تنهي فيه عم التقيد ، ان تعلمها بذلك مرة اخرى وبالطريق ذاته.

المادة 5

1 ـ ليس في هذا العهد أي حكم يجوز تاويله على نحو يفيد انطواءه على حق لاي دولة او جماعة او شخص بمباشرة أي ناط او القيام باي عمل يهدف الى اهدار أي من الحقـوق او الحريات المعترف بها في هذا العهد او الى فرض قيود عليها اوسع من تلك المنصوص عليهـا فيه .

2 ـ لا يقبل فرض أي قيد او أي تضييق على أي من حقوق الانسان الاساسية المعترف بها او النافذة في أي بلد تطبيقا لقوانين او اتفاقيات او انظمة او اعراف ، بذريعة كون هذا العهد لا يعترف بها او كون اعترافه بها اضيق مدى.

 السابق *الموالي

الصفحة الرئيسية |نصوص قانونية