الصفحة الرئيسية |نصوص قانونيةباللغة العربية|باللغةالفرنسية

قانون الاصلاح التربوي| 

الباب الخامس

احكام مختلفة

 

الفصل 32 ـ كل ولي يمتنع عن الحاق منظوره بمؤسسات التعليم الاساسي او بسحبه دون سن السادسة عشر رغم كونه قادرا على مواصلة تعليمه بصفة طبيعية حسب التراتيب الجاري بها العمل ، يعرض نفسه الى خطية من 10 دنانير الى 100 دينار وتصبح الخطية 200 دينار في صورة العودة .

ـ يعفى من الخطية الولي المقيم في منطقة تبعد عن اقرب مدرسة مسافة تحدد بأمر.

ـ لا تنطبق احكام هذا الفصل الا بعد صدور هذا الامر.

الفصل 33 ـ اذا أخل صاحب مؤسسة التربية قبل المدرسية او المدرسة الابتدائية او الاعدادية او المعهد الثانوي الخاص باحد الواجبات المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا القانون او بالاخلاق ، او بالصحة او بالامن داخل المؤسسة التربوية يسحب منه الترخيص المذكور بالفصل 26 من هذا القانون وذلك بصرف النظر عن العقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.

الفصل 34 ـ تطبق احكام هذا القانون بالنسبة الى المدارس الاساسية سنة فسنة ابتداء من السنة الدراسية 1989 ـ 1990 .

الفصل 35 ـ تؤخر بداية من السنة الدراسية 1991 ـ 1992 عملية التوجيه الى نهاية السنة الخامسة من التعليم الثانوي ويعمل بهذا الاجراء حتى يبلغ التعليم الاساسي سنته التاسعة حيث يصبح نظام التوجيه خاضعا لاحكام الفصل الحادي عشر من هذا القانون.

الفصل 36 ـ الغيت كل الاحكام السابقة المخالفة لهذا القانون ويتوقف العمل بالقانون عدد 118 لسنة 1958 المؤرخ في 4 نوفمبر 1958 والمتعلق بالتعليم تدريجيا مع دخول هذا القانون حيز التطبيق ويلغى عند وصول المدرسة الاساسية الى السنة التاسعة بدخول الغاية.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقاون من قوانين الدولة

تونس في 29 جويلية 1991

زين العابدين بن علــــي

الصفحة الرئيسية |نصوص قانونيةباللغة العربية|باللغةالفرنسية

قانون الاصلاح التربوي|