الصفحة الرئيسية |نصوص قانونيةباللغة العربية|باللغةالفرنسية
![]()
الباب الرابع
في التعليم الخاص
![]()
الفصل 26 ـ يمكن للاشخاص الماديين والمعنويين احداث مؤسسات للتربية قبل المدرسية ومدارس ابتدائية واعدادية ومعاهد ثانوية والانفاق عليها بعد ترخيص من سلطة الاشارف المعنية تضبط شروطه بامر.
ـ يجب ان يكون صاحب المؤسسة الخاصة للتربية والتعليم وكذلك مسيرها الفعلي تونسي الجنسية الا في حالة الحصول على ترخيص خاص من الوزارة المشرفة ويشترط في مدير المؤسسة ان ينتمي الى اسرة التربية والتعليم.
كما يجب ان لا يكون احد المهعنيين بالامر قد حكم عليه من اجل جناية او جنحة قصدية.
الفصل 27 ـ لتلاميذ المدارس الابتدائية والاعدادية والمعاهد الثانوي الخاصة الحق في الترشح حسب التراتيب المعمول بها للشهادات والمناظرات الوطنية.
الفصل 28 ـ مدارس التعليم الابتدائي والاعدادي ومعاهد التعليمالثانوي الخاص مطالبة بتطبيق البرامج الرسمية الجاري بها العمل في المؤسسات التعليمية العمومية الا في الحالات الاستثنائية التي يقع فيها الترخيص من وزارة الاشراف.
الفصل 29 ـ على المدارس الابتدائية والاعدادية والمعاهد الثانويةالخاصة أن تندب جزءا من المدرسين بها كامل الوقت. ويضبط مقدار هذا الجزء بقرار وزاري يراعي فيه توفر خريجي الجامعات المؤهلين للتدريس طالبين للشغل.
ـ لا ينتدب للعمل او التدريس بالمؤسسات الخاصة السابقة الذكر اشخاص حوكموا من اجل جناية او جنحة قصدية من نوع الجنح المرتكبة ضد الاشخاص او الاموال.
الفصل 30 ـ تخضع مؤسسات التربية المدرسية والمدارس الابتدائية والاعدادية والمعاهد الثانوية الخاصة لتفقد بيداغوجي من طرف مصالح الوزارت المختصة.
يمكن كذلك اجراء تفقد اداري وصحي على مؤسسات التربية قبل المدرسية والمدارس الابتدائية والاعدادية والمعاهد الثانوية الخاصة قصد التثبت من تطبيق الشروط التي ينص عليها هذا القانون والاوامر الواردة ذكرها فيه وذلك من طرف مصالح الوزارات المختصة.
الفصل 31 ـ في حالة سحب الترخيص يمكن لسلطة الاشراف اذا ما اقتضت ذلك مصلحة الاطفال او التلاميذ ان تطلب من القاضي الاستعجالي المختص ترابيا تسمية متصرف من بين هيئة التربية والتعليم باقتراح من سلطة الاشراف يسير المؤسسة لمذة معينة لا تتجاوز اخر السنة الدراسية الموالية.
![]()