الصفحة الرئيسية |نصوص قانونيةباللغة العربية|باللغةالفرنسية

قانون الاصلاح التربوي| 

الباب الثاني

في التعليمين الاساسي والثانوي

 

 

 

الفصبل4 : تضمن الدولة ـ مجانا ـ لكل الذين هم في سن الدراسة الحق في التكوين المدرسي وتوفر لجميع التلاميذ اكثر ما يمكن من الفرص المتكافئة للتمتع بذلك الحق ما دامت الدراسة متواصلة بصورة طبيعية حسب التراتيب الجاري بها العمل، وتسهرـ قدر الامكان ـ على توفير الظروف الملائمة لتمكين المعوقين والمتخلفين في الدراسة من الحق في التوين المدرسي.

تمنح الدولة كل الاعانة الممكنة للتلاميذ المتميزين باجتهادهم او بمواهبهم واستعداداتهم والذين هم من اسر متواضعة الدخل.

الفصل 5 ـ يمكن ان يمهد للتعليم الاساسي بمرحلة التربية قبل المدرسية من قبل مؤسسات مختصة تضبط شروط فتها وبرامجها بأمر.

الفصل 6 ـ يكون التعليم الاساسي حلقة قائمة بذاتها تحتضن الناشئة ابتداء من سن السادسة ، ويرمي الى تكوينها بشكل ينمي قدراتها الذاتية ويضمن ـ قدر الامكان ـ بلوغ درجة دنيا من المعرفة والتكوين تؤمن عدم التردي الى الامية ويمكنها اما من مواصلة التعلم في الدرجة الموالية واما من الالتحاق بالتكوين المهني او الاندماج في المجتمع.

الفصل 7 ـ التعليم الاساسي اجباري من سن السادسة الى سن السادسة عشر بالنسبة الى كل تلميذ مادام قادرا على مواصلة تعلمه بصفة طبيعية حسب التراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 8 ـ مدة التعليم الاساسي تسع سنوات مقسمة الى مرحلتين متكاملتين.

ـ المرحلة الاولى : ومدتها ست سنوات وهي تهدف الى تمكين المتعلم من ادوات المعرفة والاليات الاساسية في التعبير الشفوي والكتابة والقارءة والحساب ومساعدته على تنمية ذهنه وذكائه العملي وحسه الفني ومؤهلاته البدنية واليدوية وتربيته دينيا ومدنيا.

ـ المرحلة الثانية : ومدتها ثلاث سنوات وهي تهدف الى دعم التكوين الذي تلقاه في المرحلة الاولى وةمكينه عن طريق مختلف المواد ، من تكوين عام يدعم قدراته الذهنية ويصقل مهاراته العملية ليتسنى له مواصلة التعلم او الانخراط في الحياة المهنية بصفته مواطنا مسؤولا.

الفصل 9ـ تدرس كل المواد الانسانية والعلمية والتقنية في مرحلتي التعليم الاساسي باللغة العربية.

ـ تضبط بأمر برامج التعليم الاساسي وتوقيت الدراسة ويضبط بقرار وزاري نظام التقييم والارتقاء.

الفصل 10 ـ تختم الدراسة للتعليم الاساسي بامتحان وطني يحصل الناجحون فيه على " شهادة ختم التعليم الاساسي" حسب تراتيب تضبط بامر.

الفصل 11 ـالتعليم الثانوي مفتوح لكل حاملي " شهادة ختم التعليم الاساسي" وهو يرمي الى تكوين الشباب تكوينا شاملا متوازنا ويسمح له بثقافة عامة ويؤهله لحذق احد فروع المعرفة حذقا يمنه اما من مواصلة التعليم بالمرحلة الجامعية واما من دخول الحياة العملية وهو يشتمل على مرحلتين تدوم الواجة منها سنتين.

ـ المرحلة الاولى وهي مشتركة بين جميع التلاميذ الذين يوجهون على اثرها الى احدى شعب المرحلة الثانية.

ـ المرحلة الثانية وهي تتفرع الى شعب يضبط عددها ونوعها بامر.

الفصل 12 ـ ترمي المرحلة الاولى من التعليم الثانوي الى تمكين المتعلم من تكوين متوازن تتوفر فيه العناية باللغات والانسانيات ، وبالعلوم ، النظري منها والتجريبي وبالتكنولوجيا ، تتكافأ فيه الابعاد المعرفية والعملية والوجدانية ، ويتم هلاله دعم ما تحصل عليه التلميذ من تكوين في التعليم الاساسي وتعميقه .

ـ ترمي المرحلة الثانية من التعليم الثانوي الى الاعداد للاختصاص وتنمية المهارات واذكاء المواهب والى مواصلة دعم التكوين الحاصل للمتعلم في المرحلة الاولى وتعميقه، ترشيدا لقدرته على التفاعل الايجابي مع تطور المعرفة وترسيخا لملكات حب الاطلاع ، والتعلم الذاتي والابداع.

الفصل 13 ـ تضبط بامر برامج التعليم وتوقيت الدراسة ويضبط بقرار وزاري نظام التقييم والارتقاء بالتعليم الثانوي.

الفصل 14 ـ يختم التعليم الثانوي بكل شعبه بامتحان وطني يحصل الناجحون فيه على شهادة البكالوريا.

ـ تضبط انواع شهادة البكالوريا بامر ويضبط نظام الامتحانات بقرار وزاري.

الفصل 15 ـ يتكون الاطار التربوي والاداري من مدرسين ومتفقدين واطار الاشراف الاداري والقيمين والاعوان الاداريين والفنيين.

الفصل 16 ـ يضطلع المدرسون بمهمة التربية والتعليم والتقييم وفقا للاغراض التي تحددها البرامج الرسمية وفي نطاق الالتزام بالموضوعية العلمية واحترام الواجبات المهنية والاخلاقية ويساهمون في تطوير البرامج والطرق البيداغوجية ونشاطات التعهد البيداغوجية والتكوين المستمر وانتاج الوسائل التعليمية وبصفة اعم لتنشيط الحياة المدرسية.

الفصل 17 ـ تكلف هيئة التفقد بالسهر على تطبيق البرامج الصادرة عن الوزارة وبتفقد المدرسين والاشراف على تطبيق الاجراءات المتعلقة بحياتهم المهنية وبالمشاركة في ضبط الاختيارات المتصلة بالبرامج والوسائل التعليمية وتكوين المدرسين وبما يمكن ان تكلفها به سلطة الاشراف من مهام في نطاق مسؤولياتها.

الفصل 18 ـ يضطلع اطار الاشراف الاداري والقيمون والاعوان الاداريون والفنيون ـ كل في مجال احتصاصه ـ بتنظيم الحياة المدرسية وتنشيطها والتنسيق بين المباشرين للتربية وبالمساهمة في العمل على حسن سير المؤسسة التربوية وضمان حياة سليمة قوامها التعاون والتفاهم وذلك بالتشاور مع الجماعات المحلية والاولياء ومساعدتهم.

الفصل 19 ـ تؤسس برامج التربية والتعليم ـ من التربية قبل المدرسية حتى عتبة الجامعة ـ على مضامين معرفية ومناهج تعليمية متطورة تضبط بكيفية تضمن تكوينا تربويا متكاملا نظريا وعمليا ووجدانيا وجسيميا.

الفصل 20 ـ يخضع نظام التعليم وبرامجه ومناهجه لتقييم دوري يهدف الى تطويره وملاءمته مع تقدم المعرفة ودعم مردوده.

الفصل 21 ـ يجري التعليم الاساسي بالمدارس الابتدائية في المرحلة الاولي بالمدارس الاعدادية في المرحلة الثانية .

ـ يجري التعليم الثانوي بالمعاهد الثانوية وكذلك بالمعاهد النموذجية التي يحدد نظامها بامر.

الفصل 22 ـ المدارس الاعدادية والمعاهد الثانوية والمعاهد النموذجية مؤسسات عمومية ذات صبغة ادارية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي وميزانيتها ملحقة ترتيبيا بميزانية الدولة.

الفصل 23 ـ تبني الدولة مؤسسات التعليم العمومي وتنفق عليها من الميزانية العامة ، كما يمكن ان تساهم في ذلك الجماعات المحلية والمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية وفق التشريع الجاري به العمل مع الحرص على ان تكون للهندسة المعمارية للمؤسسات التربوية وظيفة تربوية وبيداغوجية تمكن من تنمية الحس الفني لدى الناشئة ومن تقوية شعور الانتماء اليها والاعتزاز بها.

الفصل 24 ـ تتكون مداخيل المدارس الاعدادية والمعاهد الثانوية والمعاهد النموذجية من المنح التي تسمدها الدولة للتجهيز والتسيير ومن المنح التي توفرها الذوات المعنوية والمادية او غيرها من الهيئات ومن الوصايا والهبات ومن مداخيل الممتلكات والخدمات ومن المقابيض المتاتية من رسوم التجيل التي يمكن توظيفها على التلاميذ الذين تمكنهم مداخيل اوليائهم من دفعها وكذلك رسوم التامين والمكتبة.

ـ تضبط بامر تراتيب تطبيق هذا الفصل.

الصفحة الرئيسية |نصوص قانونيةباللغة العربية|باللغةالفرنسية

قانون الاصلاح التربوي|