الصفحة الرئيسية |نصوص قانونيةباللغة العربية|باللغةالفرنسية|

الاعلان العالمي لحقوق الانسان

الديباجـــة

 

لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع اعضاء الاسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو اساس الحرية والعدل والسلام في العالم.

ولما كان تناسي حقوق الانسان وازدراؤها قد افضي الى اعمال همجية اذت الضمير الانساني، وكان غاية ما يرنو اليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة.

ولما كان من الضروري ان يتولى القانون حماية حقوق الانسان لكيلا يضطر المرء اخر الامر الى التمرد على الاستبداد والظلم.

ولما كانت شعوب الامم المتحدة قد اكدت في الميثاق من جديد ايمانها بحقوق الانسان الاساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية حزمت امرها على ان تدفع بالرقي الاجتماعي قدما وان ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية افسح .

ولما كانت الدول الاعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الامم المتحدة على ضمان اطراد مراعاة حقوق الانسان والحريات الاساسية واحترامها.

ولما كان الادراك العام لهذه الحقوق والحريات الاهمية الكبرى للوفاء التام لهذا التعهد.

 

فان الجمعية العامة تنادي

بهذا الاعلان العالمي لحقوق الانسان

على انه المستوى المشترك الذي ينبغي ان تستهدفه كافة الشعوب والامم حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع ، واضعين على الدوام هذا الاعلان نصب اعينهم ، الى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ اجراءات مطردة ، قومية وعالمية ، لضمان الاعترام بها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول الاعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطانها.

 

المـــادة الاولى :

ـ يولد جميع الناس احرارا متساوين في الكرامة والحقوق ، وقد وهبوا عقلا وضميرا وعليهم ان يعاملوا بعضهم بعضا بروح الايخاء.

المـــادة الثانية :

ـ لكل انسان بحق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الاعلان ، دون أي تمييز ، كالتمييز بسبب العنصر او اللون او الجنس او اللغة او الدين او الرأي السياسي او أي رأي اخر، او الاصل الوطني اوالاجتماعي او الثروة او الميلاد او أي وضع اخر ، دون أي تفرقة بين الرجال والنساء.

وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز اساسه الوضع السياسي او القانوني او الدولي لبلد او البقعة التي ينتمي اليها الفرد سواء كان هذا البلد او تلك البقعة مستقلا او تحت الوصاية او غير متمتع بالحكم الذاتي او كانت سيادته خاضعة لاي قيد من القيود.

المــــادة الثالثة :

ـ لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.

المـــــادة الرابعة :

ـ لا يجوز استرقاق او استعباد أي شخص ، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة اوضاعهما.

المــــادة الخامسة :

ـ لا يعرض أي انسان للتعذيب ولا للعقوبات او المعاملات القاسية او الوحشية او الحاطة بالكرامة .

المــــادة السادسة :

ـ لكل انسان اينما وجد الحق في ان يعترف بشخصيته القانونية.

المـــادة السابعة :

ـ كل الناس سواسية امام القانون وهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أي تفرقة ، كما ان لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الاعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا.

المــــــادة الثامنة :

ـ لكل شخص الحق في ان يلجأ الى المحاكم الوطنية لانصافه عن اعمال فيها اعتداء على الحقوق الاساسية التي يمنحها له القانون.

المادة التاسعـــــة :

ـ لا يجوز القبض على أي انساناو حجزه او نفيه تعسفا.

المــــادة العاشرة :

ـ لكل انسان الحق على قدم المساواة التامة مع الاخرين ، في أن تنظر قضيته امام محكمة مستقلة نزيهة نظرا عادلا علنيا للفصل في حقوقه والتزاماته واية تهمة جنائية توجه اليه.

المــــادة الحادية عشرة :

1 ـ كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا الى ان تثبت ادانته قانونا بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورة للدفاع عنه.

2ـ لا يدان أي شخص من جراء اداء عمل او الامتناع عن اداء عمل الا اذا كان ذلك يعتبر جرما وفقا للقانون الوطني او الدولي وقت الارتكاب ، كذلك لا تةقع عليه عقوبة اشد من تلك التي كان يجوز توقعها وقت ارتكاب الجريمة.

المــــادة الثانية عشرة :

ـ لا يعرض احد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة او اسرته اومسكنه او مراسلاته او لحملات على شرفه او سمعته ، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل او تلك الحملات.

المــــادة الثالثة عشرة

1 ـ لكل فرد حرية التنقل واختيار محل اقامته داخل حدود كل دولة.

2 ـ يحق لكل فرد ان يغادر اية بلاد بما في ذلك بلاده كما يحق له العودة اليه.

المــــــادة الرابعة عشرة

1 ـ لكل فرد الحق في ان يلجأ الى بلاد اخرى او يحاول الالتجاء اليها هربا من الاضطهاد.

2ـ لا ينتفع بهذا الحق من قدم لمحاكمة في جرائم غير سياسية او لاعمال تناقض اغراض الامم المتحدة ومبادئها.

المـــادة الخامسة عشرة

1 ـ لكل فرد حق التمتع بجنسية ما

2ـ لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفا او انكار حقه في تغييرها.

المـــأدة السادسة عشرة

1 ـ للرجل والمراة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتاسيس اسرة دون أي قيد بسبب الجنس او الدين ، ولهما حقوق متساوية عند الزواج واثناء قيامه وعند انحلاله.

2 ـ لا يرم عقد زواج الا برضى الطرفين الراغبين في الزواج رضى كاملا لا اكراه فيه.

3 ـ الاسرة هي الوحدة الطبيعية الاساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.

المــــادة السابعة عشرة

1 ـ لكل شخص حق التملك بمفرده او بالاشتراك مع غيره.

2 ـ لا يجوزتجريد احد من ملكه تعسفا.

المــــادة الثامنة عشرة

ـ لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين ، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته اوعقيدته ، وحرية الاعراب عنهما بالتعليم والممارسة واقامة الشعائر ومراعاتها سواء اكان ذلك سرا ام مع الجماعة.

المــــادة التاسعةعشرة

ـ لكل شخص الحق في حرية الراي والتعبير ، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الاراء دون أي تدخل ، واستقاء الانباء والافكار وتلقيها واذاعتها باي وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.

المـــادة العشرون

1 ـ لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية.

2 ـ لا يجوز ارغام احد الى الانضمام الى جمعية ما .

المـــادة الحادية والعشرون

1 ـ لكل فرد لحق في الاشتراك في ادارة الشؤون العامة لبلاده اما مباشرة واما بواسطة متوكلين يختارون اختيارا حرا.

 

2 ـ لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد.

3 ـ ان ارادةالشعب هي مصدر سلطة الحكومة ، ويعبر عن هذه الارادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على اساس الاقتراع السري على قدم المساواة بين الجميع او حسب أي اجراء مماثل يضمن حرية التصويت.

المـــــادة الثانية والعشرون

1 ـ لكل شخص بصفته عضوا في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي ن تحقق بواسطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لا غنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته.

المــــادة الثالثة والعشرون

1 ـ لكل شخص الحق في العمل ، وله حرية اختياره بشروط عادلة كما ان له حق الحماية من البطالة.

2 ـ لكل فرد دون أي تمييز الحق في اجر متساو للعمل.

3 ـ لكل فرد يقوم بعمل الحق في اجر عادل مرض يكفل له ولاسرته عيشة لائقة بكرامة الانسان تضاف اليه .عند اللزوم. وسائل اخرى للحماية الاجتماعية.

4 ـ لكل شخص الحق في ان ينشئ وينضم الى نقابات حماية لمصلحته.

المــــادة الرابعة والعشرون

ـ لكل شخص الحق في الراحة ، وفي اوقات الفراغ ، ولاسيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية باجر.

المــــادة الخامسة والعشرون

1 ـ لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولاسرته ، ويتضمن ذك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة ، وله الخق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن ارادته.

2 ـ للامومة والطفولة الحق في مساعة ورعاية خاصتين ، وينعم كل الاطفال بنفس الحماية الاجتماعية سواء اكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي ام بطريقة غير شرعية.

المادة السادسة والعشرون

1 ـ لكل شخص الحق في التعليم ، ويجب ان يكون التعليم في مراحله الاولى والاساسية على الاقل بالمجان ، وان يكون التعليم الاولي الزاميا وينبغي ان يعمم التعليم الفني والمهني ، وان ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى اساس الكفاءة.

2 ـ يجب ان تهدف التربية الى انماء شخصية الانسان انماء كاملا ، والى تعزيز احترام الانسان والحريات الاساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية او الدينية ، والى زيادة مجهود الامم المتحدة لحفظ السلام.

3 ـ للاباء الحق الاول في اختيار نوع تربية اولادهم.

المادة السابعة والعشرون

1 ـ لكل فرد الحق في ان يشترك اشتراكا حرا في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقم العلمي والاستفادة من نتائجه.

2 ـ لكل فرد الحق في حماية المصالح الادبية والماية المترتبة على انتاجه العلمي او الادبي او الفني.

المـــــادة الثامنة والعشرون

ـ لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في ها الاعلان تحققا تاما .

المــــادة التاسعة والعشرون

1 ـ على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته ان تنمو نموا حرا كاملا.

2 ـ يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياتهلتلك القيود التي يقررها القانون فقط ، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العالة للنظام العام والمصلحة العامة والاخلاق في مجتمع ديمقراطي.

3 ـ لا يصح بحال من الاحوال ان تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع اغراض الامم المتحدة ومبادئها.

المــــادة الثلاثون

ليس لهذا الاعلان نص يجوز تأويله على انه يخول لدولة او جماعة او فرد أي حق في القيام بنشاط او تادية عمل يهدف الى عدم الحقوق والحريات الواردة فيه.

الصفحة الرئيسية |نصوص قانونيةباللغة العربية|باللغةالفرنسية|