الجزء الرابع
المادة 16
1
ـ تتعهد الدول الاطراف في هذا العهد بان تقدم ، طبقا لاجكام هذا الجزء من العهد ، تقارير عن التدابير التي تكون قد اتخذتها عن التقم المحرز على طريق ضمان احترام الحقوق المعترف بها في هذا العهد.2
ـ (أ) توجه جميع التقارير الى الامين العام للامم المتحدة ، الذي يحيل نسخا منها الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للنظر فيها طبا لاحكام هذا العهد.(
ب) على الامين العام للامم المتحدة ايضا ، حين يكون التقرير الوارد من الدول طرفا في هذا العهد ، او جزء او اكثر منه ، متصلا باية مسالة تدخل في اختصاص احدى الوكالات المختصة وفقا لصكلها التسيسي وتكون الدول الطرف المذكورة عضوا في هذه الوكالة ، ان يحيل الى تلك الوكالة نسخة من هذا التقرير او من جزئه المتصل بتلك المسالة ، حسب الحالة.
المادة 17
1
ـ تقدم الدول الاطراف في هذا العهد تقاريرها على مراحل ، طبقا لبرنامج يضعه المجلس الاقتصادي والاجتماعي في غضون سنة من بدء نفاذ هذا العهد ، بعد التشاور مع الدول الاطراف والوكالات المتخصصة المعنية.2
ـ للدولة ان تشير في تقريرها الى العوامل والمصاعب التي تمنعها من الايفاء الكامل بالالتزامات المنصوص عليها في هذا العهد.3
ـ حين يكون قد سبق للدولة الطرف في هذا العهد ان ارسلت المعلومات المناسبة الى الامم المتحدة او الى احدى الوكالات المختصة ، ينتفي لزوم تكرار ايراد هذه العلومات ويكتفي باحالة دقيقة الى المعلومات المذكورة.
المادة 18
للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ، بمقتضى المسؤوليات التي تعهد بها اليه ميثاق الامم المتحدة في ميدان حقوق الانسان والحريات الاساسية ، ان يعقد مع الوكالات المخصصة ما يلزم من الترتيبات كما توافيه بتقارير عن التدم المحرز في تامين الامتثال لما يدخل في نطاق انشطتها من احكام هذا العقد. ويمكن تضمين هذه التقارير تفاصيل عن المقررات والتوصيات التي اعتمدتها الاجهزة المختصة في هذه الوكالات بشا، هذا الامتثال.
المادة 19
للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ان يحيل الى لجنة حقوق الانسان التقارير المتعلقة بحقوق الانسان والمقدمة من الدول عملا بالمادتين 16 و 17 ومن الوكالات المخصصة عملا بالمادة 18 ، لدراستها ووضع توصية عامة بشانها ، او لاطلاعها عليها عند الاقتضاء.
المادة 20
للدول الاطراف في هذا العهد وللوكالات المختصة المعنية ان تقدم الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي ملاحظات على اية توصية عامة تبديها لجنة حقوق الانسان بمقتضى المادة 19 او على أي ايماء الى توصية عامة يرد في تقرير للجنة حقوق الانسان او في اية وثيقة تضمن احالة اليها.
المادة 21
للمجلس الاقتصادى والاجتماعى ان يقدم الى الجمعية العامة بين الحين والحين تقارير تشتمل على توصيات ذات طبيعية عامة وموجز للمعلومات الواردة من الدول الاطراف فى هذا العهد ومن الوكالات المتخصصة حول التدابير المتخذة والتقدم المحرز على كفالة تعميم مراعاة الحقوق المعترف بها فى هذا العهد.
المادة 22
للمجلس الاقتصادي والاجتماعي استرعاء نظر هيئات الامم المتحدة الاخرى وهيئاتها الفرعية ، والوكالات المتخصصة المعنية بتوفير المساعدة التقنية ، الى اية مسائل تنشأ عن التقارير المشار اليها في هذا الجزء من هذا العهد ويمكن ان تساعد تلك الاجهزة ، كل في مجال اختصاصه ، على تكوين راي حول ملاءمة اتخاذ تدابير دولية من شانها ان تساعد على فعالية التنفيذ التدريجي لهذا العهد.
المادة 23
توافق الدول الاطراف في هذا العهد على ان التدابير الدولية الرامية الى كفالة اعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد تشمل عقد اتفاقيات ، واعتماد توصيات ، وتوفير مساعدة تقنية ، وعقد اجتماعات اقليمية واجتماعات تقنية بغية التشاور والراسة تنظم بالاشتراك مع الحكومات المعنية.
المــادة 24
ليس في أي حكم من احكام هذا العهد ما يجوز تأويله على نحو يفيد مساسه باحكام ميثاق الامم المتحدة واحكام دساتير الوكالات المتخصصة التي تحدد مسؤوليات مختلفة هيئات الامم المتحدة والوكالات المتخصصة بصد د المسائل التي يتناولها هذا العهد.
المادة 25
ليس في أي حكم من احكام هذا العهد ما يجوز تاويله على نحو يفيد مساسه بما لجميع الشعوب من حق اصيل في حرية التمتع والانتفاع كليا بثرواتها ومواردها الطبيعية.
الجزء الخامس
المادة 26
1
ـ هذا العهد متاح لتوقيع اية دولة عضو في الامم المتحدة او عضو في اية وكالة من وكالاتها المتخصصة واية ولة طرف في النظام الاساسي لمحكمة العل الدولية ، واية ولة اخرى دعتها الجمعية العامة للامم المتحدة الى ان تصبح طرفا في هذا العهد.2
ـ يخضع هذا العهد للتصديق . وتودع صكوك التصديق لدى الامين العام للامم المتحدة.3
ـ يتاح الانضمام الى هذا العهد لاية دولة من الدول المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة.4
ـ يقع الانضمام بايداع صك انضمام لدى الامين العام للامم المتحدة.5
ـ يخطر الامين العام للامم المتحدة جميع الدول التي تكون قد وقعت هذا العهد او انضمت اليه بايداع كل صك من صكوك التصديق او الانضمام.
المادة 27
1
ـ يبدأ نفاذ هذا العهد بعد ثلاثة اشهر من تاريخ ايداع صك الانضمام او التصديق الخامس والثلاثين لدى الامين العام للامم المتحدة.2
ـ اما الدول التي تصدق هذا العهد او تنضم اليه بعد ان يكون قد تم ايداع صك التصديق او الانضمام الخامس والثلاثين فيبدا نفاذ هذا العهد ازاء كل منها بعد ثلاثة اشهر من تاريخ ايداعها صك تصديقها او صك انضمامها.
المادة 28
تنطبق احكام هذا العهد ، دون أي قيد او استثناء ، على جميع الوجدات التي تتشكل منها الدول الاتحادية.
المادة 29
1
ـ لاية دولة طرف في هذا العهد ان تقترح تعديلا عليه تودع نصه لدى الامين العام للامم المتحدة . وعلى اثر ذلك يقوم الامين العام بابلاغ الدول الاطراف في هذا العهد باية تعديلات مقترحة ، طالبا اليها اعلامه عما اذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الاطراف للنظر في تلك المقترحات والتصويت عليها. فاذا حبذ عقد المؤتمر ثلث الدول الاطراف على الاقل عقده الامين العام برعاية الامم المتحدة. واي تعديل تعتمده اغلبية الدول الاطراف الحاضرة والمقترعة في المؤتمر يعرض على الجمعية العامة للامم المتحدة.2
ـ يبدا نفاذ التعديلات متى اقرتها الجمعية العامة للامم المتحدة وقبلتها اغلبية ثلثي الدول الاطراف في هذا العهد ، وفقا للاجراءات الدستورية لدى كل منها.3
ـ متى بدا نفاذ هذ التعديلات تصبح ملزمة للدول الاطراف التي قبلتها ، بينما تظل الدول الاطراف الاخرى ملزمة باحكام هذا العهد وباي تعديل سابق تكون قد قبلته.
المادة 30
بصرف النظر عن الاخطارات التي تتم بمقتضى الفقرة 5 من المادة 26 ، يخطر الامين العام للامم المتحدة جميع الدول المشار اليها في الفقرة 1 من الماة المذكورة بما يلي :
(
أ) التوقيعات والتصديقات والانضمامات التي تتم طبقا لمادة 26 ،(
ب) تاريخ بدء نفاذ هذا العهد بمقتضى المادة 27 ، وتاريخ بدء نفاذ اية تعديلات تتم في اطار المادة 29 .
المادة 31
1
ـ يودع هذ ا العهد ، الذي تتساوى في الحجية نصوصه بالاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والفرنسية في محفوظات الامم المتحدة.2
ـ متى يقوم الامين العام للامم المتحدة بارسال صور مصدقة من هذا العهد الى جميع الدول المشار اليها في المادة 26 .
فهرست ميثاق الامم امتحدة][ عودة الى صفحة الاستقبال []نصوص قانونية