الجزء الثالث

المادة6

1 ـ تعترف الدول الاطراف في هذا العهد بالحق في العمل ، الذي يشمل ما لكل شخص من حق في ان تتاح له امكانية كسب رزقه بعمل يختاره او يقبله بحرية ، وتقوم باتخاذ تدابير مناسبة لصون هذا الحق.

2 ـ يجب ان تشمل التدابير التي تتخذها كل من الدول الاطراف في هذا العهد لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق توفير برامج التوجيه والتدريب للتقنيين والمهنيين ، والاخذ في هذا المجال بسياسات وتقنيات من شانها تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية مطردة وعمالة كاملة ومنتجة في ظل شروط تضمن للفرد الحريات السياسية والاقتصادية الاساسية.

 

المادة 7

تعترف الدول الاطراف في هذا العهد بما لكل شخص من حق التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تكفل على الخصوص :

أ ) مكافاة توفر لجميع العمال ، كحد ادنى :

(1) اجرا منصفا ، ومكافاة متساوية لدى تساوي قيمة العمل دون أي تمييز ، على ان يضمن للمرأة خصوصا تمتعها بشروط عمل لا تكون ادنى من تلك التي يتمتع بها الرجل، وتقاضيها اجرا يساوي اجر الرجل لدى تساوي العمل ،

(2) عيشا كريما لهم ولاسرهم طبقا لاحكام هذا العهد ،

(ب) ظروف عمل تكفل السلامة والصحة ،

(ج) تساوي الجميع في فرص الترقية ، داخل عملهم ، الى مرتبة اعلى ملائمة ، دون اخضاع ذلك الا لاعتباري الاقدمية والكفاءة ،

(د) الاستراحة واوقات الفراغ ، والتحديد المعقول لساعات العمل ، والاجازات الدورية المدفوعة الاجر ، وكذلك المكافأة عن ايام العطل الرسمية.

 

 

الماة 8

1 ـ تتعهد الدول الاطراف في هذا العهد بكفالة ما يلي :

(أ) حق كل شخص في تكوين النقابات بالاشتراك مع الاخرين والانظمام الى النقابة التي يختارها ، دونما قيد سوى قواعد المنظمة المعنية ، على قصد تعزيز مصالحه الاقتصادية والاجتماعية وحمايتها. ولا يجوز الاخضاع ممارسة هذا الحق لاية قيود غير تلك التي ينص عليه القانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع يمقراطي ، لصيانة الامن القومي او النظام العام او لحماية حقوق الاخرين وحريتهم ،

(ب) حق النقابات في انشاء اتحادات او اتحادات حلافية قومية ، وحق هذه الاتحادات في تكوين منظمات نقابية دولية او الانضمام اليها،

(ج) حق النقابات في ممارسة نشاطها بحرية ، دونما قيود غير تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية ، في مجتمع ديمقراطي ، لصيانة الامن القومي او النظام العام او لحماية حقوق الاخرين وحريتهم ،

(د) حق الاضراب ، شريطة ممارسته وفقا لقوانين البلد المعني.

2 ـ لا تحول هذه الماة دون اخضاع أفراد القوات المسلحة او رجال الشرطة او موظفي الادارات الحكومية لقيود قانونية على ممارستهم لهذه الحقوق.

3 ـ ليس في هذه المادة أي حكم يجيز للدول الاطراف في اتفاقية منظمة العمل الدولية المعقودة عام 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي اتخاذ تدابير تشريعية من شانها، أو تطبيق القانون بطريقة من شاتها ، ان تخل بالضمانات المنصوص عليها في تلك الاتفاقية.

 

المادة 9

تقر الدول الاطراف في هذا العهد بحق كل شخص في الضمان الاجتماعي ، بما في ذلك التأمينات الاجتماعية .

 

 

 

المادة 10

تقر الدول الاطراف في هذا العهد بما يلي :

1 ـ وجوب منح الاسرة ، التي تشكل الوحدة الجماعية الطبيعية والاساسية في المجتمع ، اكبر قدر ممكن من الحماية والمساعدة ، وخصوصا لتكوين هذه الاسرة طوال نهوضها مسؤولية تعهد وتربية الاولاد الذين تعيلهم. ويجب ان ينعقد الزواج برضا الطرفين المزمع زواجعما برضى لا اكراه فيه .

2 ـ وجوب توفير حماية خاصة للامهات خلال فترة معقولة قبل الوضع وبعده. وينبغي منح الامهات العاملات ، اثناء الفترة المذكورة ، اجازة مأجورة او اجازة مصحوبة باستحقاقات ضمان اجتماعي كافية.

3 ـ وجوب اتخاذ تدابير حماية ومساعدة خاصة لصالح جميع الاطفال والمراهقين ، ون أي تمييز بسبب النسب او غيره من الظروف. ومن الواجب حماية الاطفال المراهقين من الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي. كما يجب جعل القانون يعاقب على استخدامهم في أي عمل من شانه افساد اخلاقهم او الاضرار بصحتهم او تهديد حياتهم بالخطر او الحاق الاذي بنموهم الطبيعي. وعلى الدول ايضا ان تفرض حدودا دنيا للسن يحظر القانون استخدام الصغار الذين لم يبلغوها في عمل مأجور ويعاقب عليه.

 

المادة 11

1 ـ تقر الدول الاطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولاسرته ، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى ، وبحقه في تحسين متواصل ظروفه المعيشية. وتتعهد الدول الاطراف باتخاذ التدابير اللازمة لانفاذ هذا الحق ، معترفة في هذا الصدد بالاهمية الاساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر.

2 ـ واعترافا بما لكل انسان من حق اساسي في التحرر من الجوع ، تقوم الدول الاطراف في هذا العهد ، بمجهودها الفردي عن طريق التعاون الدولي ، باتخاذ التدابير المشتملة على برامج محددة ملموسة واللازمة بما يلي :

(أ) تحسين طرق الانتاج وحفظ وتوزيع المواد الغذائية ، عن طريق الاستفادة الكلية من المعارف التقنية والعلمية ، ونشر المعرفة بمبادئ التغذية ، واستحداث او اصلاح نظم توزيع الاراضي الزراعية بطريقة تكفل افضل انماء للموارد الطبيعية والانتفاع بها.

(ب) تأمين توزيع المواد الغذائية العالمية توزيعا عادلا في ضوء الاحتياجات ، يضع في اعتباره المشاكل التي تواجهها البلدان المستوردة للاغذية والمصدرة لها علىالسواء.

 

المادة 12

1 ـ تقر الدول الاطراف في هذا العهد بحق كل انسان في التمتع باعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه.

2 ـ تشمل التدابير التي يتعين على الدول الاطراف في هذا العهد تخاذها لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق ، تلك التدابير اللازمة من اجل :

(أ) خفض معدل المواليد وموتى الرضع وتاميننمو الفل نموا صحيا.

(ب) تحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية.

(ج) الوقاية من الامراض الوبائية المتواطنة والمهنية والامراض الاخرى وعلاجها ومكافحتها.

(د) تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض.

 

المادة 13

1 ـ تقر الدول الاطراف في هذا العهد بحق كل فرد في التربية والتعليم . وهي متفقة على وجوب توجيه التربية والتعليم الى الانماء الكامل للشخصية الانسانية والحس بكرامتها والى توطيد احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية. وهي متفقة كذلك على جوب استهاف التربية والتعليم وتمكين كل شخص من الاسهام بدور نافع في مجتمع حر ، وتوثيق اواصر التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الامم ومختلف الفئات السلالية او الاثنية او الدينية ، ودعم الانشطة التي تقوم بها الامم المتحدة من اجل صيانة السلم.

2 ـ وتقر الول الاطراف في هذا العهد بان ضمان الممارسة التامة لهذا الحق يتطلب :

(أ) جعل التعليم الابتدائي الزاميا واتاحته مجانا للجميع.

(ب) تعميم التعليم الثانوي بمختلف انواعه ، بما في ذلك التعليم الثانوي التقني والمهني ، وجعله متاحا للجميع بكافة الوسائل المناسبة ولاسيما بالاخذ تدريجيا بمجانية التعليم

(ج) جعل التعليم العالي متاحا للجميع على قدم المساواة ، تبعا للكفاءة ، بكافة الوسائل المناسبة ولا سيما بالاخذ تدريجيا بمجانية التعليم .

(د) تشجيع التربية الاساسية اوتكثيفها ، الى ابعد مدى ممكن ، من اجل الاشخاص الذين لم يتلقوا او لم يستكملوا الدراسة الابتدائية ،

(ه) العمل نشاط على انماء شبكة مدرسية على جميع المستويات ، وانشاء نظام منح واف بالغرض ، ومواصلة تحسين الاوضاع المادية للعاملين في التدريس.

3 ـ تتعهد الدول الاطراف في هذا العهد باحترام حرية الاباء ، او الاوصياء عند وجودهم ، في اختيار مدارس لاولادهم غير المدارس الحكومية ، شريطة تقيد المدارس المختارة بمعايير التعليم الدنيا التي قد تفرضها او تقرها الدولة ، وبتامين تربية أولـئك الاولاد دينيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم الخاصة.

4 ـ ليس لاي من احكام هذه المادة ما يجوز تأويله على نحو يفيد مساسه بحرية الافراد والهيئات في انشاء ادارة المؤسسات التعليمية ، شريطة التقيد دائما بالمبادئ المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة ورهانا بخضوع التعليم الذي توفره هذه المؤسسا لما قد تفرضه الدولة من معايير دنيا.

 

المادة 14

تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد لم تكن بعد وهي تصبح طرفا فيه قد تمكنت من كفالة الزامية ومجانية التعليم الابتدائي في بلدها ذاته او في اقاليم اخرى تحت ولايتها ، بالقيام ، في غضون سنتين بوضع واعتماد خطة عمل مفصلة للتنفيذ الفعلي والتدريجي لمبدأ الزامية التعليم ومجانيته للجميع ، خلال عدد معقول من السنين يحدد في الخطة.

 

المادة 15

1 ـ تقر الدول الاطراف في هذا العهد بان من حق كل فرد :

(أ) ان يشارك في الحياة الثقافية.

(ب) ان يتمتع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته ،

(ج) ان يفيد من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن أي اثر علمي او فني او ادبي من صنعه.

2 ـ تراعي الدول الاطراف في هذا العهد ، في التدابير التي ستتخذها بغية ضمان الممارسة الكاملة لهذا الحق ، ان تشمل تلك التدابير التي تتطلبها صيانة العلم والثقافة وانماؤها واشاعتهما.

3 ـ تتعهد الدول الاطراف في هذا العهد باحترام الحرية التي لا غنى عنها للبحث العلمي والنشاط الابداعي.

4 ـ تقر الدول الاطراف في هذا العهد بالفوائد التي تجنى من تشجيع وانماء الاتصال والتعاون الدوليين في ميداني العلم والثقافة .

الجزء الثاني

المادة 2

1 ـ تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد بان تتخذ ، بمفردها عن طريق المساعدة والتعاون الدوليين ، ولا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتقني ، وباقصى ما تسمح به مواردها المتاحة ، و ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلي التدريجي بالحقوق المعترف بها في هذا العهد ، سالكة الى ذلك جميع السبل المناسبة ، وخصوصا سبيل اعتماد تدابير تشريعية.

2 ـ تتعهد الدول الاطراف في هذا العهد بان تضمن جعل ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذا العهد بريئة من أي تمييز بسبب العرق ، او اللون ، او الجنس ، او اللغة ، او الدين ، او الراي سياسيا او غير سياسي ، او الاصل القومياو الاجتماعي ، او الثروة ، او النسب ، او غير ذلك من الاسباب.

3 ـ للبلدان النامية ان تقرر ، مع ايلاء المراعاة الواجبة لحقوق الانسان ولاقتصادها القومي ، الى أي مدى ستضمن الحقوق الاقتصادية المعترف بها في هذا العهد لغير المواطنين.

 

 

المادة 3

تتعهد الدول الاطراف في هذا العهد بضمان مساواة الذكور والاناث في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في هذا العهد.

 

المادة 4

تقر الدول الاطراف في هذا العهد بانه ليس للدولة ان تخضع التمتع بالحقوق التي تضمنها طبقا لهذا العهد الا للحدود المقررة في القانون، والا بمقدار توافق ذلك مع طبيعة هذه الحقوق ، وشريطة ان يكون هدفها الوحيد تعزيز الرفاهة العامة في مجتمع ديمقراطي.

 

المادة 5

1 ـ ليس في هذا العهد أي حكم يجوز تاوليه على نحو يفيد انطواءه على أي حق لاي دوة او جماعة او شخص بمباشرة أي نشاط او القيام باي فعل يهدف الى اهدار أي من الحقوق او الحريات المعترف بها في هذا العهد او الى فرض قيود عليها اوسع من تلك المنصوص عيها فيه.

2 ـ لا يقبل فرض أي قيد او أي تضييق على أي من حقوق الانسان الاساسية المعترف بها او النافذة في أي بلد تطبيقا لقوانين او اتفاقيات او انظمة اواعراف ، بذريعة كون هذا العهد لا يعترف بها اوكون اعترافه بها اضيق مدى.


فهرست ميثاق الامم امتحدة][ عودة الى صفحة الاستقبال []نصوص قانونية