الجزء الثاني
المادة 2
1
ـ تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد بان تتخذ ، بمفردها عن طريق المساعدة والتعاون الدوليين ، ولا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتقني ، وباقصى ما تسمح به مواردها المتاحة ، و ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلي التدريجي بالحقوق المعترف بها في هذا العهد ، سالكة الى ذلك جميع السبل المناسبة ، وخصوصا سبيل اعتماد تدابير تشريعية.2
ـ تتعهد الدول الاطراف في هذا العهد بان تضمن جعل ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذا العهد بريئة من أي تمييز بسبب العرق ، او اللون ، او الجنس ، او اللغة ، او الدين ، او الراي سياسيا او غير سياسي ، او الاصل القومي او الاجتماعي ، او الثروة ، او النسب ، او غير ذلك من الاسباب.3
ـ للبلدان النامية ان تقرر ، مع ايلاء المراعاة الواجبة لحقوق الانسان ولاقتصادها القومي ، الى أي مدى ستضمن الحقوق الاقتصادية المعترف بها في هذا العهد لغير المواطنين.
المادة 3
تتعهد الدول الاطراف في هذا العهد بضمان مساواة الذكور والاناث في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في هذا العهد.
المادة 4
تقر الدول الاطراف في هذا العهد بانه ليس للدولة ان تخضع التمتع بالحقوق التي تضمنها طبقا لهذا العهد الا للحدود المقررة في القانون، والا بمقدار توافق ذلك مع طبيعة هذه الحقوق ، وشريطة ان يكون هدفها الوحيد تعزيز الرفاهة العامة في مجتمع ديمقراطي.
المادة 5
1
ـ ليس في هذا العهد أي حكم يجوز تاوليه على نحو يفيد انطواءه على أي حق لاي دوة او جماعة او شخص بمباشرة أي نشاط او القيام باي فعل يهدف الى اهدار أي من الحقوق او الحريات المعترف بها في هذا العهد او الى فرض قيود عليها اوسع من تلك المنصوص عيها فيه.2
ـ لا يقبل فرض أي قيد او أي تضييق على أي من حقوق الانسان الاساسية المعترف بها او النافذة في أي بلد تطبيقا لقوانين او اتفاقيات او انظمة اواعراف ، بذريعة كون هذا العهد لا يعترف بها اوكون اعترافه بها اضيق مدى.فهرست ميثاق الامم امتحدة][ عودة الى صفحة الاستقبال []نصوص قانونية